Criminal Court 05/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 489 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 489/2012
- Date
- 05/12/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
يدان المتهم بجنحة المادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس 6 اشهر بجرم تعاطي المخدرات.
يجرم المتهم بجناية ترويج المخدرات وقد ثبت الجرم من خلال الاقرار والفحص المخبري الايجابي وفرار المتهم واسبقياته الجرمية والتحقيقات الاولية. يجرم سندا للمادة 126 مخدرات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية.
Cited