Rulings

Criminal Court 05/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 489 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
489/2012
Date
05/12/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

يدان المتهم بجنحة المادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس 6 اشهر بجرم تعاطي المخدرات.

يجرم المتهم بجناية ترويج المخدرات وقد ثبت الجرم من خلال الاقرار والفحص المخبري الايجابي وفرار المتهم واسبقياته الجرمية والتحقيقات الاولية. يجرم سندا للمادة 126 مخدرات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية.

Cited

Texts it relies on