Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
49/2004
Date
10/02/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 طعنا بالقرار الصادر وجاهيا عن محكمة الجنايات في لبنان الجنوبي. وان غياب المدعي عن جلسة تفهيم القرار لا تنفي صفته الوجاهية التي تتقرر في جلسة اختتام المحاكمة التي حضرها المدعي.