Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 49/2004
- Date
- 10/02/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 طعنا بالقرار الصادر وجاهيا عن محكمة الجنايات في لبنان الجنوبي. وان غياب المدعي عن جلسة تفهيم القرار لا تنفي صفته الوجاهية التي تتقرر في جلسة اختتام المحاكمة التي حضرها المدعي.