Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/06/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
49/1980
Date
12/06/1980
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، القزي
Source
Lebanese University

ان وجود شطب او تحشية في الفقرة الحكمية دون ان يقترن بتوقيع جميع اعضاء هيئة المحكمة يعتبر مخالفة جوهرية تؤدي الى البطلان عملا بالمادة 82 اصول جزائية قانون 18-09-1948 والتي تطبق على سبيل القياس على الاحكام.