Court of Cassation, criminal chamber 12/06/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 49/1980
- Date
- 12/06/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، القزي
- Source
- Lebanese University
ان وجود شطب او تحشية في الفقرة الحكمية دون ان يقترن بتوقيع جميع اعضاء هيئة المحكمة يعتبر مخالفة جوهرية تؤدي الى البطلان عملا بالمادة 82 اصول جزائية قانون 18-09-1948 والتي تطبق على سبيل القياس على الاحكام.