المادة 82
مادة 82: لا يجوز أن يحصل حك في محضر التحقيق ولا أن يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب كلمة أو زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشاهد أن يوقعوا ويصادقوا على الشطب والاضافة في هامش المحضر تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة. تعتبر لاغية كل تحشية أو شطب أو اضافة غير مصادق عليها.