Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 49/2012
- Date
- 07/02/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة الشق الجزائي من القرار المطعون فيه القاضي بتجريم المتهم بجنايتي القتل القصدي (مادة 547 عقوبات) ومحاولة القتل (مادة 547/201 عقوبات) وجنحة استعمال سلاح حربي غير مرخص لعدم الطعن به.
وابطلت الشق المدني منه وقضت بزيادة قيمة التعويض بالاستناد الى السلطة التقديرية التي تمتلكها.