Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
49/2012
Date
07/02/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة الشق الجزائي من القرار المطعون فيه القاضي بتجريم المتهم بجنايتي القتل القصدي (مادة 547 عقوبات) ومحاولة القتل (مادة 547/201 عقوبات) وجنحة استعمال سلاح حربي غير مرخص لعدم الطعن به.

وابطلت الشق المدني منه وقضت بزيادة قيمة التعويض بالاستناد الى السلطة التقديرية التي تمتلكها.