Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 49 /2012

Court
تمييز مدني
Number
49/2012
Date
04/10/2012
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 375 و460 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وقضت بانه يعود للقاضي ان يوفق بين الخصوم وهذه الدعوى هي اختيارية وليست الزامية.

وردت السبب التمييزي المبني على التناقض في فقدان الحكم الواحد وانه من المنطقي ان يعين مصفّ بعد حل الشراكة لتصفيتها.

وان انهاء الحراسة القضائية وشطب اشارتها هو تدبير احتياطي لا يدخل ضمن مفهوم الطلبات المنصوص عنها في المادة 708/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وان عدول الشريك صدر عن حسن نية وفي وقت مناسب خاصة بعد ما تبين للمحكمة وجود خلافات قديمة بين الشركاء وتعثر الوضع المالي للشركة وان القرار المطعون فيه جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا، ويبرم القرار المطعون فيه.