Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 460

المادة 460 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 460

لرئيس المحكمة او من ينتدبه من قضاتها, كما للقاضي المنفرد, ان يدعو الفريقين المتخاصمين الى مكتبه وان يسعى للتوفيق بينهما, فاذا اتفقا على مصالحة ولو جزئية نظم محضرا يثبتها واخذ توقيعهما عليه واصدار قرارا بالتصديق على هذه المصالحة يكون قابلا للتنفيذ. وفي حال رفض الفريقين المصالحة ينظم محضرا يثبت هذا الرفض .

المادة 460 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/460/