Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/05/2011

تمييز مدني حكم رقم : 49 /2011

Court
تمييز مدني
Number
49/2011
Date
26/05/2011
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المواد 221 و252 و266 و257 و253 من قانون الموجبات والعقود وقضت بان المميز باستلامه الاعمال دون اعتراض بعد انتهاء المهلة المتفق عليها يكون قد تنازل ضمنا عن التعويض وبدل التأخير.

كما ردت السبب التمييزي الثاني المبني على تشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني ومخالفة القانون وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بزيادة كلفة الاعمال الخشبية والمنجور التي نفذتها الشركة المميز عليها بعد تاريخ توقيع التعهد.

وردت ايضا السبب المييزي الثالث المبني على اغفال البت باحد المطالب وقضت بان المميز استلم الاعمال بعد انتهاء مهلة التعهد دون اي اعتراض وعليه يبرم القرار.