Court of Cassation, civil chamber 17/05/2011
تمييز مدني حكم رقم : 49 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 49/2011
- Date
- 17/05/2011
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على تشويه مضمون المستندات وقضت المحكمة بان محكمة الاستئناف اخطأت في تفسير الافادة الصادرة عن مديرية الاحوال الشخصية والتي تفيد بعدم وجود سجل للمهاجرين لديها ورفضت الصورة المقدمة اليها وهي نقلا عن سجل المهاجرين والمضمومة الى ملف الدعوى.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي برد السبب الاستئنافي الاول المبني على مخالفة المادة الثالثة من القرار 2825 وذلك لعدم توافر شروطها بعدما ثبت للمحكمة بان المستأنف عليه قد تجاوز سن الثمانية عشرة وصدقت الحكم الابتدائي لهذه الجهة.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي برد السبب الاستئنافي الثاني المبني على الخطأ في تطبيق المادة الاولى من القرار رقم 15 السابق ذكرها والقاضي بان الخطأ في سجل المهاجرين هو خطأ مادي وان والد المستأنف عليه هو لبناني.