Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/05/2011

تمييز مدني حكم رقم : 49 /2011

Court
تمييز مدني
Number
49/2011
Date
17/05/2011
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على تشويه مضمون المستندات وقضت المحكمة بان محكمة الاستئناف اخطأت في تفسير الافادة الصادرة عن مديرية الاحوال الشخصية والتي تفيد بعدم وجود سجل للمهاجرين لديها ورفضت الصورة المقدمة اليها وهي نقلا عن سجل المهاجرين والمضمومة الى ملف الدعوى.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي برد السبب الاستئنافي الاول المبني على مخالفة المادة الثالثة من القرار 2825 وذلك لعدم توافر شروطها بعدما ثبت للمحكمة بان المستأنف عليه قد تجاوز سن الثمانية عشرة وصدقت الحكم الابتدائي لهذه الجهة.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي برد السبب الاستئنافي الثاني المبني على الخطأ في تطبيق المادة الاولى من القرار رقم 15 السابق ذكرها والقاضي بان الخطأ في سجل المهاجرين هو خطأ مادي وان والد المستأنف عليه هو لبناني.