Court of Cassation, civil chamber 18/05/2006
تمييز مدني حكم رقم : 49 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 49/2006
- Date
- 18/05/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، سلامة
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، كما وان الشرط المزدوج المنصوص عنه في المادة 21 من قانون 160/92 متوافر في هذه القضية.
ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيق احكام المادة 24 من قانون 160-92 وتفسير تلك المادة التي لا تطبق الا على المآجير غير المتضررة والتي حرم مستأجروها اشغالها بسبب الاحداث الحاصلة اعتبارا من 9/9/1982، فالمحكمة قد استخلصت من الوقائع بان الاضرار التي اصابت المأجور اثناء الاحداث لم تؤثر على صلاحيته للاستعمال، ولا يكون المأجور متضررا بمفهوم احكام قانون الايجارات خلال فترة الاحتلال، فتكون بذلك قد تأكدت من توافر شروط تطبيق احكام المادة 24 من قانون 160-92.
ويرد السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وتشويه افادة الشاهد والخطأ في تطبيق المواد 143 و146 و211 اصول المحاكمات المدنية وتفسيرها، والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره تبعا لاستبعاد تطبيق المرسوم 7/77، اذ ان المحكمة بما لها من حق تقدير الوقائع اعتبرت ان المأجور المتضرر بسبب الاحداث هو صالح للسكن وهو غير متضرر بمفهوم قانون الايجارات خلال فترة الاحتلال، ولا يخضع ذلك لرقابة محكمة التمييز.
ولا خطأ في تطبيق المادة 24 من قانون الايجارات 160-92 وتفسيرها والتي لا تنص على عقوبة اسقاط المستأجر من حقه في التمديد القانوني، اذ ان اجتهاد المحكمة اعتبر ان عدم اعلام المستأجر المالك عن رغبته في استمرار اجارته ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ القانون 160/92 هو واجب قانوني، وان المهلة هي مهلة اسقاط المستأجر من حقه في التمديد القانوني لتعلق المهلة المذكورة بمفهوم الترك المنصوص عنه في المادة 10 من القانون نفسه، والتي تنص على حالات الاسقاط من حق التمديد القانوني. وتعلق المهلة بمفهوم الترك المسقط من حق التمديد جعل القرار يقبل التمييز شكلا.