Criminal Court 28/02/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 49 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 49/2012
- Date
- 28/02/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهمين بالسرقة الموصوفة لحصولها ليلا وبالتسلق على سطح المحل ثم دخوله ثم وبمحاولة السرقة حيث دخلا المحل ليلا بذات الطريقة ومفاجأة المدعي لهم والقاء القبض على احدهم منها حال دون اتمام عملية السرقة. كما لم تحكم للمدعي بالتعويضات الشخصية لتغيبه عن احدى جلسات المحاكمة دون عذر مقبول وعدم تقديمه بأي طلبات مع حفظ حقه بمراجعة المرجع المختص.