Rulings

Criminal Court 28/02/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 49 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
49/2012
Date
28/02/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهمين بالسرقة الموصوفة لحصولها ليلا وبالتسلق على سطح المحل ثم دخوله ثم وبمحاولة السرقة حيث دخلا المحل ليلا بذات الطريقة ومفاجأة المدعي لهم والقاء القبض على احدهم منها حال دون اتمام عملية السرقة. كما لم تحكم للمدعي بالتعويضات الشخصية لتغيبه عن احدى جلسات المحاكمة دون عذر مقبول وعدم تقديمه بأي طلبات مع حفظ حقه بمراجعة المرجع المختص.