Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 49 /2013

Court
تمييز مدني
Number
49/2013
Date
16/05/2013
President
راشد طقوش
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز التمييز الاصلي والطارىء لانتفاء نصاب التمييز القانوني استنادا الى المادة 709 اصول المحاكمات المدنية بحيث لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة بالقضايا التي تزيد فيها قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة وقد تم تقدير قيمة النزاع استنادا الى المادة 70 اصول المحاكمات المدنية فقرة 1 استنادا الى تقدير قيمة الطلب الاصلي في الاستحضار الابتدائي دون الاعتداد بما يستحقه بعد اقامة الدعوى من فوائد ونفقات وتعويضات.

فالفوائد المستحقة قبل اقامة الدعوى تؤخذ بعين الاعتبار، اما الفوائد التي تستحق بعد اقامة الدعوى فلا تؤخذ بعين الاعتبار. ولان قيمة الفائدة عن الفترة المذكورة اعلاه لا تتجاوز المئة دولار اميركي، يكون مجموع المبلغ المطالب به مع الفائدة اقل من النصاب القانوني.