State Council 19/10/2011
شورى حكم رقم : 49 /2011
- Court
- شورى
- Number
- 49/2011
- Date
- 19/10/2011
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
ان قرار تسجيل اشارة امتياز عام للخزينة يتعلق بتحصيل الضريبة وهو قرار يعود لمجلس الشورى البت في قانونيته وفي قانونية الانذار بدفع التكليف، استنادا الى احكام المادة 63 من قانون الاجراءات الضريبية لذا تتوافر فيه عناصر القرار الاداري النافذ القابل للطعن امام مجلس شورى الدولة.
ان الانذار بدفع التكليف بالضريبة ابطل في شقه العائد لقيمة التكليف على دين شركة بموجب قرار قضائي.
اما بالنسبة لسائر المبالغ التي كلفت بها الشركة والتي قضى المجلس بصحة التكليف بها وبقانونية الانذار المتعلق بها، فان ورودها في قرار رئيس مديرية الخزينة المتضمن وضع اشارة امتياز عام على السجل التجاري العائد للشركة هو في غير محله القانوني الصحيح، لذا يقتضي ابطال القرار وعلى الادارة الضريبية استصدار قرار يتناول المبالغ التي قضى مجلس الشورى بصحة التكليف بها.