Rulings

Civil Court of Appeal 27/03/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 49 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
49/2014
Date
27/03/2014
President
رانيا يحفوف
Members
صفير، ابو نقول، برمانا
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف السبب الاستئنافي المبني على مخالفة الحكم لاحكام المادتين 398 و405 تجارة واعتبرت ان ما يسقط بمرور الزمن الثلاثي هو الدعوى الصرفية التي تخول حامل السند تنفيذه مباشرة امام دائرة التنفيذ وليست الدعوى العادية الرامية الى اثبات الدين والتي تخضع لاحكام مرور الزمن العشري طالما هي مسندة على القرار والتعهد بالدفع الواردين في سند الدين.

كما ردت السبب المتعلق بمخالفة المادة 360 موجبات وعقود والمادة 301 اصول المحاكمات المدنية لان الحكم لم يخالف قواعد الاثبات عندما القى عبء الاثبات حصول الايفاء على عاتق المدعى عليه وردت ادلاءات هذا الاخير المتعلقة بقرينة الايفاء الناتجة عن مرور الزمن لان الزمن لم يمر بعد. وصدقت الحكم البدائي برمته.

Cited

Texts it relies on