Rulings

Criminal Court 21/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 490 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
490/2011
Date
21/12/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بالسرقة مع التهديد بالسلاح فيجرم سندا للمادة 639 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم بتهديد المدعي بالكاتر لسرقة امواله، والقيام بشتمه فيدان سندا للمادتين 582 و584 عقوبات.

يدان المتهم لحيازته سلاحا ممنوعا هو سكين كاتر وقيامه بالتهديد والسرقة من خلال استعماله. يدان المتهم سندا للمادة 73 اسلحة.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات حكما غيابيا.

يحكم غيابيا على المتهم بالحبس 3 اشهر لجرم التهديد بالسلاح وبالغرامة المالية.

يحكم غيابيا بالحبس شهرين والغرامة المالية لجرم الشتم.

يحكم غيابيا على المتهم بالحبس شهرين بالنسبة الى جرم حمل سلاح ممنوع.

تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة 5 سنوات.