Rulings

State Council 08/05/2003

شورى حكم رقم : 490 /2003

Court
شورى
Number
490/2003
Date
08/05/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية شكلا لانها واردة بعد انتهاء المهلة القانونية المحدّدة بثلاثين يوما استنادا للمادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة، لان الدعوى تتناول مسألة تأديبية.

فالمستدعي يطلب ابطال قرار العقوبة بحسم راتبه لمدة سبعة ايام. وقد تبلّغ القرار المطعون فيه، الا ان مراجعته وردت بعد انتهاء المهلة.

وان تقديم مراجعة ادارية ليس من شأنها قطع مهلة المراجعة القضائية عملا بالمادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة لأن هذه المادة لا تطبّق في القضايا التأديبية التي تخضع لنظام قانوني خاص.