State Council 08/05/2003
شورى حكم رقم : 490 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 490/2003
- Date
- 08/05/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بدوي
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية شكلا لانها واردة بعد انتهاء المهلة القانونية المحدّدة بثلاثين يوما استنادا للمادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة، لان الدعوى تتناول مسألة تأديبية.
فالمستدعي يطلب ابطال قرار العقوبة بحسم راتبه لمدة سبعة ايام. وقد تبلّغ القرار المطعون فيه، الا ان مراجعته وردت بعد انتهاء المهلة.
وان تقديم مراجعة ادارية ليس من شأنها قطع مهلة المراجعة القضائية عملا بالمادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة لأن هذه المادة لا تطبّق في القضايا التأديبية التي تخضع لنظام قانوني خاص.