Rulings

Civil Court of Appeal 21/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 491 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
491/2001
Date
21/03/2001
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى تزوير المستند لعدم ثبوته والمتعلق ببيع شقة الموكل وبصحة عقد البيع العقاري تطبيقا للمواد 191 و132 و210 و216 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-08-1983.