Criminal Court 30/09/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 491 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 491/2013
- Date
- 30/09/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات، بعد اعلان سقوط الحكم الجنائي الغيابي بنتيجة القاء القبض على المتهمة الفارة من وجه العدالة سندا الى المادة 292 اصول المحاكمات الجزائية، بقبول الدفع الشكلي بمرور الزمن العشري سندا الى المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية لاكتمال مدته دون انقطاع وبابطال التعقبات عنها.