Rulings

Criminal Court 30/09/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 491 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
491/2013
Date
30/09/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات، بعد اعلان سقوط الحكم الجنائي الغيابي بنتيجة القاء القبض على المتهمة الفارة من وجه العدالة سندا الى المادة 292 اصول المحاكمات الجزائية، بقبول الدفع الشكلي بمرور الزمن العشري سندا الى المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية لاكتمال مدته دون انقطاع وبابطال التعقبات عنها.