Criminal Court 11/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 492 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 492/2012
- Date
- 11/12/2012
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت حيازة المتهم للمخدرات وتخبئتها في منزله فيجرم بترويج المخدرات سندا الى المادة 125 مخدرات.
يحكمم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات، ويجرد من حقوقه المدنية بعد انتهاء العقوبة مدة 10 سنوات.
Cited