Rulings

Criminal Court 11/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 492 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
492/2012
Date
11/12/2012
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

لقد ثبت حيازة المتهم للمخدرات وتخبئتها في منزله فيجرم بترويج المخدرات سندا الى المادة 125 مخدرات.

يحكمم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات، ويجرد من حقوقه المدنية بعد انتهاء العقوبة مدة 10 سنوات.

Cited

Texts it relies on