Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/12/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 492 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
492/2005
Date
15/12/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

في موضوع الجنحة يقتضي توافر الشرط الخاص لقبول التمييز شكلا وهو شرط المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اي الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة.

ان عدم اعطاء الحكم الابتدائي اي وصف قانوني للفعل واعطائه فقط في القرار الاستئنافي، يجعل الشرط الخاص غير متوافر ويرد التمييز شكلا.