Court of Cassation, criminal chamber 15/12/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 492 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 492/2005
- Date
- 15/12/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
في موضوع الجنحة يقتضي توافر الشرط الخاص لقبول التمييز شكلا وهو شرط المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اي الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة.
ان عدم اعطاء الحكم الابتدائي اي وصف قانوني للفعل واعطائه فقط في القرار الاستئنافي، يجعل الشرط الخاص غير متوافر ويرد التمييز شكلا.