Rulings

State Council 16/05/2002

شورى حكم رقم : 492 /2002

Court
شورى
Number
492/2002
Date
16/05/2002
President
انطوان خير
Members
نصر، مداح
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استحضار الدعوى نظرا لعدم صحة الخصومة وذلك عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان المستدعي قد توفي والدعوى غير جاهزة للحكم. وقد تم وقف سير المحاكمة لمدة سنة، الا ان اصحاب العلاقة لم يعمدوا الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى وفقا للاصول.