State Council 16/05/2002
شورى حكم رقم : 492 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 492/2002
- Date
- 16/05/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، مداح
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استحضار الدعوى نظرا لعدم صحة الخصومة وذلك عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان المستدعي قد توفي والدعوى غير جاهزة للحكم. وقد تم وقف سير المحاكمة لمدة سنة، الا ان اصحاب العلاقة لم يعمدوا الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى وفقا للاصول.