Rulings

Labour Arbitration Councils 08/11/2005

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 493 /2005

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
493/2005
Date
08/11/2005
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي الدعوى المقدمة من المدعي معتبرا انه صرف من العمل بصورة تعسفية وذلك استنادا الى نص المادة 50 عمل معطوفة على المادة 74 عمل لانه لم يثبت ان المدعي اقدم على ارتكاب مخالفة لقواعد العمل ولم يثبت انه اختلس اموالا بدليل عدم وجود شكوى جزائية بحقه ولم يثبت انه تغيب عن عمله او عمل لدى شركة ىخرى منافسة للمدعى عليها ما يستتبع ان الاسباب التي ادلت بها هذه الاخيرة هي اسباب غير جدية ولا ؟؟؟؟ بوجود خطر محدق بها في ما لو اكمل المدعي عمله لديها لذا الزم المدعى عليها بدفع التعويض للمدعي عن الصرف التعسفي حدد بعد اجراء تحقيق حول تاريخ بدئه العمل لدى الشركة المدعى عليها.

كما الزم المجلس الشركة المدعى عليها بدفع بل الاجازة السنوية المطالب بها بدليل ان المدعى عليها عرضت على المدعي دفعها.

في ما خص بدل النقل اعتبر المجلس انه غير متوجب بسبب توقيع المدعي تنازلا عنه لا بشوبه اي عيب بدليل ان هذا التنازل وقع من قبل كل العاملين لدى المدعى عليها لمساعدتها على تخفيف اعبائها وذلك بعلم وزارة العمل.

فيما خص المنح المدرسية السنوبة بالاستناد الى الكتاب المبرز تبين ان للمدعي النصف الاول منها عن السنة ويستحق له النصف الآخر.

في ما خص اجر الشهر تم الزام المدعى عليها بتوجبه نظر لعدم مناقشة الطلب.

في ما خص تعويض نهاية الخدمة حفط حق المدعي لدى الصندوف الوطني للضمان الاجتماعي سندا للمادة 49 عمل كون المدعي مسجل لدى هذا الاخير.