Rulings

Criminal Court 11/07/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 493 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
493/2013
Date
11/07/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
قيومجي، سعيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية المادة 639 عقوبات اذ اشتركا بسرقة منزلين مأهولين بعد ان دخلا بطريقة غير مألوفة راسطة مفتاحين مستنسخين وقضت بتجريم احد المتهمين بجناية المادة 459 عقوبات اذ ارتكبا تزويرا معنويا في مضمون وكالة رسمية وادانته بجنحة المادة 406 عقوبات اذ اقدم على انتحال اسم غيره اثناء التحقيقات وامام المحكمة وبجنحة المادة 471 و454 عقوبات اذ استعمال وثيقة لجوء مزورة.

Cited

Texts it relies on