Rulings

Civil Court of Appeal 09/04/1954

إستئناف مدني حكم رقم : 494 /1954

Court
إستئناف مدني
Number
494/1954
Date
09/04/1954
President
عسيران
Members
كفوري، ناصيف
Source
Lebanese University

يمكن ابطال تصرّفات المفلس الحاصلة اثناء فترة الريبة عملا بالمادة 508 تجارة في حال علم الدائن المستفيد من التصرّف بعجز المدين عن الدفع.

ان تفرّغ المفلس عن حصته في المحل التجاري وثبوت عدم علم الشاري بحالة العجز عن الدفع او علمه بوجود احتجاج بحق المفلس وبالتالي عدم توفر سوء النية لديه يؤدي الى عدم ابطال التصرّف ويعود للمحكمة الحق بتقدير الادلّة.