Civil Court of Appeal 09/04/1954
إستئناف مدني حكم رقم : 494 /1954
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 494/1954
- Date
- 09/04/1954
- President
- عسيران
- Members
- كفوري، ناصيف
- Source
- Lebanese University
يمكن ابطال تصرّفات المفلس الحاصلة اثناء فترة الريبة عملا بالمادة 508 تجارة في حال علم الدائن المستفيد من التصرّف بعجز المدين عن الدفع.
ان تفرّغ المفلس عن حصته في المحل التجاري وثبوت عدم علم الشاري بحالة العجز عن الدفع او علمه بوجود احتجاج بحق المفلس وبالتالي عدم توفر سوء النية لديه يؤدي الى عدم ابطال التصرّف ويعود للمحكمة الحق بتقدير الادلّة.