Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 495 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
495/2005
Date
19/12/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز هو قرار غير نهائي (قرار تمهيدي) قضى برد طلب ادخال شخص ثالث في الدعوى. وان القرار المذكور غير قابل للتمييز على حدة الا اذا تعلق بدفع شكلي من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. وان طلب ادخال شخص ثالث في الدعوى ليس من الدفوع المذكورة، وبالتالي يكون القرار غير قابل للتمييز ومردودا شكلا.