Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 495 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 495/2005
- Date
- 19/12/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز هو قرار غير نهائي (قرار تمهيدي) قضى برد طلب ادخال شخص ثالث في الدعوى. وان القرار المذكور غير قابل للتمييز على حدة الا اذا تعلق بدفع شكلي من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. وان طلب ادخال شخص ثالث في الدعوى ليس من الدفوع المذكورة، وبالتالي يكون القرار غير قابل للتمييز ومردودا شكلا.