Rulings

State Council 10/05/2007

شورى حكم رقم : 496 /2007

Court
شورى
Number
496/2007
Date
10/05/2007
President
ضاهر غندور
Members
نون، جابر
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. فالمستدعي يطالب بتسوية وضعه الوظيفي واحتساب معاش التقاعد وان ربط النزاع مع الادارة بمثابة مراجعة استرحامية من شأنها قطع مهلة المراجعة القضائية استنادا للمادة 71 شورى.

ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة المالية المتضمن احتساب معاش التقاعد دون اعطاء درجات تدرج عن الخدمات السابقة.

ووفقا للقانون رقم 229/2000 والمادة 1 من القانون رقم 666/2005 يحق للمستدعي بعد ضم خدماته الاستفادة من درجات التدرج عن الخدمات السابقة نظرا لتوافر الشروط لديه ولاستمراره في الخدمة.