Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 497 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
497/2005
Date
19/12/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان محكمة الاستئناف قد اخطأت في تطبيق المادة 445 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 على جرم تقليد النقد، في حين توافرت شروط المادتين 443 و440 عقوبات في الجرم، ويقتضي نقض قرارها لذلك.

ان الجرم المرتكب ليس جنحة كما نصت المادة 445 عقوبات وانما هو جناية كما نصت المادتان 443 و440 عقوبات الواجبتا التطبيق لان التقليد وقع اولا على اوراق نقدية، وكانت هناك صعوبة في التمييز بين النقد المقلد والنقد الصحيح بحيث يستحيل على الشخص العادي ان يرى الفارق اذا لم يكن خبيرا في الموضوع.

ان التشابه كبير الى حد الالتباس وان التعامل بالنقد المقلد كان سهلا دون ان يؤدي الى اثارة الشك حول طبيعته.

ينقض القرار الاستئنافي الذي اخطأ في المادة القانونية الواجبة التطبيق.