Criminal Court of Appeal 11/12/2012
استئناف جزائي حكم رقم : 498 /2012
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 498/2012
- Date
- 11/12/2012
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبد الله
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات بعد ان ثبت الجرم بحقه من خلال الاقرار سندا الى المادة 125 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى اشغال شاقة 5 سنوات.
يجرم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات ادة 125 مخدرات ولا يؤخذ بادلاته بالتعاطي نظرا لان نتيجة الفحص المخبريجاءت سلبية بينما هو ادلى بالتعاطي اليومي للمخدرات.لقد ثبت من خلال الكمية الكبيرة المقسمة من المخدرات التي يحملها المتهم ومن خلال فراره من وجه العدالة قيامه بجرم الاتجار.
يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 7 سنوات.
Cited