Rulings

Criminal Court of Appeal 11/12/2012

استئناف جزائي حكم رقم : 498 /2012

Court
استئناف جزائي
Number
498/2012
Date
11/12/2012
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبد الله
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات بعد ان ثبت الجرم بحقه من خلال الاقرار سندا الى المادة 125 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى اشغال شاقة 5 سنوات.

يجرم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات ادة 125 مخدرات ولا يؤخذ بادلاته بالتعاطي نظرا لان نتيجة الفحص المخبريجاءت سلبية بينما هو ادلى بالتعاطي اليومي للمخدرات.لقد ثبت من خلال الكمية الكبيرة المقسمة من المخدرات التي يحملها المتهم ومن خلال فراره من وجه العدالة قيامه بجرم الاتجار.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 7 سنوات.

Cited

Texts it relies on