Rulings

State Council 20/05/2002

شورى حكم رقم : 498 /2002

Court
شورى
Number
498/2002
Date
20/05/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفّر الصفة والمصلحة بالادعاء فالمستدعي يطلب ابطال مرسوم ترقية ضباط الذي حرمه من الاستفادة من الترقية والحق به الضرر.

ولا يتم ابطال قرار قيد ضباط في الجيش على جدول الترقية لان القرار قانوني وصحيح وان صدور قرار القيد يوم عطلة لا يؤثّر على صحته ولا يؤدّي الى بطلانه. ولم يخالف القرار قانون الدفاع الوطني رقم 3/79 فيما يتعلّق باصول تنظيم جداول الترشيح كما لم يخالف احكام المادة 57 من ذات القانون المتعلّقة بشرط اجتياز امتحان الرتبة، فقد تمّ اختيار الضباط للترقية من بين الناجحين. وان اصدار جداول ترقية متعدّدة لا يخالف المادة 60 من قانون الدفاع الوطني نظرا لتحقّق الغاية ذاتها. ولذلك فان مرسوم الترقية غير باطل وان اعطائه مفعولا رجعيا للترقية لم يخالف القانون نظرا لوجود نص قانوني بذلك.