المادة 60
مادة 60: أصول ترقية الضباط: 1- يتم ترشيح الضباط للترقية مرة واحدة في السنة. 2- يستثنى من أحكام الفقرة الاولى من هذه المادة تلامذة المدرسة الحربية وسائر مدارس الاختصاصيين والفنيين والملازمين المرشحين للترقية لرتبة ملازم اول حيث تجري ترقية التلامذة لرتبة- ملازم وفقا للاصول المحددة في أنظمة معاهدهم ولرتبة ملازم أول وفقا لاحكام- المادة (55) من هذا القانون. 3- يضع رؤساء المؤسسات الرئيسية كل في ما خصه. جدول ترشيح للترقية حتى رتبة نقيب وجدول ترشيح للترقية من رتبة رائد وما فوق. وفقا لاحكام المادة (54) من هذا القانون, يرفعان الى وزير الدفاع الوطني في أول كانون الاول من كل سنة. 4- يصدر وزير الدفاع الوطني خلال شهر كانون الثاني من كل سنة قرار: أ- يقيد الضباط على جدول الترقية حتى رتبة نقيب . ب - يقيد الضباط على جدول الترقية من رتبة رائد وما فوق بعد موافقة المجلس العسكري. 5- يعد خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة, بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني: أ- مرسوم بترقية الضباط حتى رتبة نقيب بعد استطلاع رأي المجلس العسكري بالنسبة للمؤسسات الرئيسية باستثناء الجيش . ب - مرسوم بترقية الضباط من رتبة رائد وما فوق بعد موافقة المجلس العسكري. ج- اما ترقية رؤساء المؤسسات الرئيسية فتتم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني 6- لا تجوز ترقية الضباط بعد بلوغهم السن القانونية المحددة لرتبتهم.