Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 499 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 499/2005
- Date
- 19/12/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص الواجب توافره في قضايا الجنح والمنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف المحكمتين حول وصف الفعل القانوني.
لقد اختلفت درجتا المحكمة حول مدى ثبوت الوقائع وتوافر الادلة للادانة وليس حول وصف الفعل القانوني. وبانتفاء الشرط الخاص يرد التمييز شكلا.