Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 499 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
499/2005
Date
19/12/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص الواجب توافره في قضايا الجنح والمنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف المحكمتين حول وصف الفعل القانوني.

لقد اختلفت درجتا المحكمة حول مدى ثبوت الوقائع وتوافر الادلة للادانة وليس حول وصف الفعل القانوني. وبانتفاء الشرط الخاص يرد التمييز شكلا.