Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/2014
- Date
- 16/01/2014
- President
- مادي مطران
- Members
- عويس، مطر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات برد الاستئناف شكلا نظرا لكون النيابة العامة قد تقدمت بالاستئناف خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77.