Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
5/2014
Date
16/01/2014
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات برد الاستئناف شكلا نظرا لكون النيابة العامة قد تقدمت بالاستئناف خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77.