Court of Cassation, civil chamber 30/01/2014
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2014
- Date
- 30/01/2014
- President
- مادي مطران
- Members
- عويس، مطر
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوفر شروطه الشكلية، خاصة دفع الرسم النسبي عن العقارات موضوع الدعوى.
وردت السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادتين 650 و661 من قانون اصول المحاكمات المدنية لموافقته على طلب التريث للنظر في الدعوى وعدم الزامها بالجواب قبل ان تفصل الغرفة الابتدائية بالاعتراض على الرسوم المستوفاة.
وردت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية معتبرة بأن المميز بوجههم - المستأنفين بصورة طارئة - قد سددوا الرسم النسبي الذي كلفوا به حين تقديمهم الاستئناف الطارئ.
وردت السببين التمييزيين الثالث والرابع معتبرة بأن ملكية العقارات انتقلت بموجب عقود بيع عقارية صحيحة ولا يوجد اي تنازل عن تركة مستقبلية.
وردت السببين التمييزيين المبنيين على تشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني.
وردت السبب التمييزي الخامس المبني على مخالفة المادتين 65 و66 من قانون الارث لغير المحمديين لأن مطالبتها لم تتضمن تخفيض الهبات الى حد النصاب القانوني.
وردت السبب التمييزي السادس المبني على مخالفة المادة 202 وما يليها من قانون الموجبات والعقود، خاصة وانها لم تثبت عدم اهلية والدها - البائع - .
وردت السبب التمييزي المبني على تشويه الواقعات لأنها لا تدخل ضمن السبب التمييزي المتعلق بتشويه مضمون المستندات، واغفال البت بأحد المطالب لأنها ضمن المطالب المتعلقة بموضوع الدعوى.
وقضت بأن محكمة الاستئناف بحثت في صحة عقود البيع العقارية تاريخ 6-11-1990 ومنها العقود التي تناولت العقارين 83 النقاش و42 ضبية، هذه العقارات تم بيعها مباشرة دون استعمال الوكالة المعطاة لابنه الوكيل.
وردت السبب التمييزي التاسع المبني على تحميل المسؤولية لكاتب العدل عن تنظيم عقود البيع لعدم تبيان النص القانوني المخالف.