Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/2013

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2013

Court
تمييز مدني
Number
5/2013
Date
22/01/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 828 و303 و564 و567 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي الذي رد طلب التنفيذ بحجة ان الحكم لم يتضمن اية الزامات يستوجب تنفيذها واتخاذ تدابير على الاموال والاشخاص. وقضت بنشر الدعوى والحكم بارسال الانذار التنفيذي للمميز ضده، واحالة الاوراق الى رئيس دائرة التنفيذ لمتابعة التنفيذ.