Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 567

المادة 567 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 567

يستخلص الدليل على الصفة التنفيذية للحكم من مضمونه عندما لا يكون قابلا لاي طعن موقف للتنفيذ او يكون مقترنا بالتنفيذ المعجل. ويستخلص هذا الدليل في الحالات الاخرى من رضوخ المحكوم عليه, او من تبليغ الحكم ومن افادة تبين, بالمقابلة مع هذا التبليغ, عدم تقديم اعتراض او استئناف في خلال المهلة القانونية. ويحق لكل خصم ان يطلب من كاتب المحكمة التي يمكن ان يرفع اليها طعن تسليمه افادة تبين عدم حصول اعتراض او استئناف او تبين تاريخ تقديم الطعن في حال حصوله.

المادة 567 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/567/