Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2012

Court
تمييز مدني
Number
5/2012
Date
24/01/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

ان قرار رد طلب وقف التنفيذ لا يحتاج الى تعليل من محكمة الاستئناف الا انه اذا كان المستأنف قد ابرز مستندا جديدا مؤثرا في النزاع ولم تشر له المحكمة فان ذلك يؤدي الى فسخ قرارها.

استناد قرار قاضي الامور المستعجلة ومن بعده محكمة الاستئناف الى عدم وجود دعوى عقارية لرد طلب وقف التنفيذ بعرض قرار محكمة الاستئناف للنقض لان المستأنف قد ابرز مستندا جديدا هو عبارة عن افادة عقارية تثبت وجود اشارة دعوى عقارية.

Cited

Texts it relies on