Court of Cassation, civil chamber 24/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2012
- Date
- 24/01/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
ان قرار رد طلب وقف التنفيذ لا يحتاج الى تعليل من محكمة الاستئناف الا انه اذا كان المستأنف قد ابرز مستندا جديدا مؤثرا في النزاع ولم تشر له المحكمة فان ذلك يؤدي الى فسخ قرارها.
استناد قرار قاضي الامور المستعجلة ومن بعده محكمة الاستئناف الى عدم وجود دعوى عقارية لرد طلب وقف التنفيذ بعرض قرار محكمة الاستئناف للنقض لان المستأنف قد ابرز مستندا جديدا هو عبارة عن افادة عقارية تثبت وجود اشارة دعوى عقارية.
Cited