Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
5/2012
Date
10/01/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الدفع الشكلي المبني على الدفع بعدم الاختصاص لان القضاء العسكري مختص للنظر باي جرم يرتكبه عسكري سندا للفقرة 1 مادة 27 من قانون القضاء العسكري. وان الجرم المرتكب هو الاحتيال، قد ارتكبه عسكري.

يرد الدفع بانتفاء الفعل الجرمي، والمنصوص عنه في المادة 73 فقرة 4 اصول المحاكمات الجزائية. ان الجرم المدعى به هو الاحتيال، وهو جرم معاقب عليه قانونا ولا يتعذر تطبيق النص القانوني الجزائي لاي سبب من اسباب التبرير. يرد الدفع المدلى به. يبرم القرار.