Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
5/2005
Date
04/01/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الشكل، لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز، استنادا الى المادتين 311 و73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، على اعتبار ان القرار المطعون قد رد طلب استئخار المميز وتابع النظر بالدعوى في النقطة التي وصلت اليها، كما ان القرار المطعون فيه لا يعتبر من الوجهة القانونية قرارا نهائئا، لانه لم يتعرف لاساس النزاع ولم يفصل به، كما انه ليس في عداد الدفوع التي نصت عليها المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.