Court of Cassation, criminal chamber 04/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/2005
- Date
- 04/01/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز في الشكل، لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز، استنادا الى المادتين 311 و73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، على اعتبار ان القرار المطعون قد رد طلب استئخار المميز وتابع النظر بالدعوى في النقطة التي وصلت اليها، كما ان القرار المطعون فيه لا يعتبر من الوجهة القانونية قرارا نهائئا، لانه لم يتعرف لاساس النزاع ولم يفصل به، كما انه ليس في عداد الدفوع التي نصت عليها المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.