Court of Cassation, civil chamber 29/01/2009
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2009
- Date
- 29/01/2009
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، لان تغيير وجهة استعمال المأجور من مصنع للالمينيوم الى مصنع لتجارة الموبيليا لم يضر بالبناء ولم يؤثر على متانته وذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/08/1983.