Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/2009

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2009

Court
تمييز مدني
Number
5/2009
Date
29/01/2009
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، لان تغيير وجهة استعمال المأجور من مصنع للالمينيوم الى مصنع لتجارة الموبيليا لم يضر بالبناء ولم يؤثر على متانته وذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/08/1983.