Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/2004
- Date
- 15/01/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا بشكل جزئي بالنسبة للجزء الذي توافر فيه الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني دون الجزء الذي توافق فيه الحكمان على الوصف القانوني واختلفا على العقوبة.
لا مخالفة للقانون اذا قضى الحكم بان تاريخ الشيك صحيح، واستند ليصل الى هذه النتيجة الى قبول الطرف الآخر بصحّة التاريخ وعدم ادّعائه بالتزوير، وعدم محاولة اثباته لعدم صحّة التاريخ المذكور، مما انشأ علاقة تعاقدية بين الطرفين.
يعتبر القانون مطبّقا بشكل صحيح ويردّ السبب التمييزي.
لا تناقض في الحكم الواحد، ولا نقص في التعليل اذا كان الحكم قد علّل بشكل كاف للتوصّل الى النتيجة التي أقرّها والمتعلّقة بصحة الشيك.
يردّ السبب التمييزي.
لا تشويه للوقائع ولا فقدان للأساس القانوني اذا استند الى مستندات الدعوى ليصل الى الحلّ القانوني الذي اقرّه دون ان يحدث اي تشويه او تعديل على المستندات المذكورة.
ويردّ السبب التمييزي.