Court of Cassation, civil chamber 08/12/2005
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2005
- Date
- 08/12/2005
- President
- حبيب حدثي
- Members
- خوري، شربل
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني وذلك لمخالفته المادتين53 و110 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 اللتان تنصان على صلاحية محكمة مكان وقوع الحادث او محكمة مكان المضمون، وذلك لأن الاختصاص المكاني المذكور لا يتعلّق بالنظام العام التقليدي بل هو نظام عام حمائي وضع لمصلحة المضمون الذي يمكنه التنازل عنه لاحقا بعد نشوء حقه وليس قبل ذلك، وقضت بصفتها محكمة استئناف باعادة فتح المحاكمة واستجواب فريقي الدعوى تمهيدا لافهام الحكم النهائي.