Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/12/2005

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2005

Court
تمييز مدني
Number
5/2005
Date
08/12/2005
President
حبيب حدثي
Members
خوري، شربل
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني وذلك لمخالفته المادتين53 و110 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 اللتان تنصان على صلاحية محكمة مكان وقوع الحادث او محكمة مكان المضمون، وذلك لأن الاختصاص المكاني المذكور لا يتعلّق بالنظام العام التقليدي بل هو نظام عام حمائي وضع لمصلحة المضمون الذي يمكنه التنازل عنه لاحقا بعد نشوء حقه وليس قبل ذلك، وقضت بصفتها محكمة استئناف باعادة فتح المحاكمة واستجواب فريقي الدعوى تمهيدا لافهام الحكم النهائي.