Court of Cassation, civil chamber 24/02/2005
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2005
- Date
- 24/02/2005
- President
- نعمه لحود
- Members
- ورده، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي لمخالفته المواد 59 و445 و655 و659 و660 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لخلو الاستحضار الاستئنافي من ذكر المطالب التي تلي فسخ الحكم الابتدائي في خاتمة الاستحضار ولمخالفته المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 20/85 تاريخ 23/03/1985 الذي يعدل بعض احكام قانون اصول المحاكمات المدنية، لان اللائحة الجوابية وردت خارج المهلة القانونية.