Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/02/2005

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2005

Court
تمييز مدني
Number
5/2005
Date
24/02/2005
President
نعمه لحود
Members
ورده، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي لمخالفته المواد 59 و445 و655 و659 و660 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لخلو الاستحضار الاستئنافي من ذكر المطالب التي تلي فسخ الحكم الابتدائي في خاتمة الاستحضار ولمخالفته المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 20/85 تاريخ 23/03/1985 الذي يعدل بعض احكام قانون اصول المحاكمات المدنية، لان اللائحة الجوابية وردت خارج المهلة القانونية.