Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2003

Court
تمييز مدني
Number
5/2003
Date
28/01/2003
President
مارون عواد
Members
الرشماني، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد طلب المميز (الدائن) المتعلق بالتعويض عن اساءة حق الدفاع وعن سؤ النية في الاضرار بالدائن الذي خسر مبالغ طائلة للتأخر في ايفاء الدين بسبب الاعتراض على قيمة التخمين ولتقديم دعوى جزائية والذي ادى الى تدني قيمة النقد الوطني استنادا للمواد 124 و265 من قانون الموجبات والعقود. وردا على السبب الثاني اعتبرت محكمة التمييز بان المادة 5 من القانون رقم 50/91 (تعليق المهل) التي تسمح بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن تدني قيمة النقد الوطني التي تسببت بها المهلة المعطاة من المحكمة لاجل تنفيذ العقد، لا تطبق على الحالة الحاضرة حيث ادى اعتراض المدين على التأخر في ايفاء قيمة الدين بعد ان وضعت شهادة التأمين في التنفيذ ووضع محضر الحجز وحدد موعد المزاد العلني. واخيرا ردا على السبب الثالث اعتبرت بان الدعوى لا تخضع للمواد 4 و370 اصول محاكمات مدنية ولا يحق للقاضي اثارة الاسباب القانونية غير المثارة من فرقاء النزاع عفوا.