Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004

Court
تمييز مدني
Number
5/2004
Date
20/02/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضة، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

ان دعوى المسؤولية المقامة بوجه الدولة اللبنانية سندا للمادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983, قد تم الرجوع عنها, لانها دعوى في طور النظر في استيفاء شروطها القانونية, بالاضافة الى عدم ارتكازها الى اسباب جدية تمكن من قبولها. وقد قررت بالتالي الهيئة العامة لمحكمة التمييز تدوين الرجوع عنها.