Court of Cassation, civil chamber 20/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2004
- Date
- 20/02/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضة، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
ان دعوى المسؤولية المقامة بوجه الدولة اللبنانية سندا للمادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983, قد تم الرجوع عنها, لانها دعوى في طور النظر في استيفاء شروطها القانونية, بالاضافة الى عدم ارتكازها الى اسباب جدية تمكن من قبولها. وقد قررت بالتالي الهيئة العامة لمحكمة التمييز تدوين الرجوع عنها.