Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/2013
- Date
- 10/01/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
المتهم كان يبيع الكوكايين من الغير لكي يتمكن من شراء كميات كبيرة من هذه المادة لتعاطيها، يكون فعل المتهم مؤلفا لجناية المادة 125 مخدرات.
ان منح الاسباب التخفيفية، سندا للمادة 254 عقوبات، امر يعود لمحكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز، ولا يحق للمميز اثارة هذه المسألة لعدم توافر اي مصلحة له باثارة امر يتعلق بالغير.
Cited