Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
5/2013
Date
10/01/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

المتهم كان يبيع الكوكايين من الغير لكي يتمكن من شراء كميات كبيرة من هذه المادة لتعاطيها، يكون فعل المتهم مؤلفا لجناية المادة 125 مخدرات.

ان منح الاسباب التخفيفية، سندا للمادة 254 عقوبات، امر يعود لمحكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز، ولا يحق للمميز اثارة هذه المسألة لعدم توافر اي مصلحة له باثارة امر يتعلق بالغير.

Cited

Texts it relies on