Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/2014

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2014

Court
تمييز مدني
Number
5/2014
Date
04/02/2014
President
ارليت الطويل
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

بعد نقض القرار المميز ردت محكمة التمييز طلب المميز ضده (المدعي) الرامي الى الحكم له بالتعويض الاضافي المنصوص عليه في المادة 49 من القانون رقم 431 تاريخ 22-7-2002 لانتفاء شرط قبول استقالته اصولا كي يستحق له التعويض الاضافي.

كما ردت طلب المدعي الرامي الى تطبيق سن الصرف المنصوص عليه في النظام القديم كونه مصادقا عليه من قبل وزير الوصاية وهو اكثر نفعا له عملا بالمادة 43 عمل فضلا عن انه اعطاه حقوقا مكتسبة واعتبرت ان النظام الجديد اقترن بمصادقة وزير الوصاية واصبح نافذا وملزما للجميع من تاريخ اقراره والمصادقة عليه وبالتالي لا حقوق مكتسبة في ظل نظام اداري نافذ وملزم.

كما ردت طلب الحكم له ببدل الاجازات السنوية التي لم يستفد منها لأن القرار الابتدائي كان قد رده ولم يطعن بالقرار لهذه الناحية وفقا للاصول.