Rulings

Civil Court of Appeal 14/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 50 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
50/1999
Date
14/01/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لان المستأجر لم يعلم المالك عن رغبته باستمرار عقد الايجار وفقا للمادة 24 من قانون الايجارات رقم 160-92 ويكون التبليغ خطيا او بعرض بدلات الايجار. وبما انه لم يثبت عرض بدل الايجار ضمن المهلة والمالك رفض بدل الايجار المعروض وان اشغال المأجور من قبل المهجر هو إشغال غير مشروع ويجب اخلاؤه