Civil Court of Appeal 14/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 50 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 50/1999
- Date
- 14/01/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لان المستأجر لم يعلم المالك عن رغبته باستمرار عقد الايجار وفقا للمادة 24 من قانون الايجارات رقم 160-92 ويكون التبليغ خطيا او بعرض بدلات الايجار. وبما انه لم يثبت عرض بدل الايجار ضمن المهلة والمالك رفض بدل الايجار المعروض وان اشغال المأجور من قبل المهجر هو إشغال غير مشروع ويجب اخلاؤه