Rulings

State Council 24/10/2002

شورى حكم رقم : 50 /2002

Court
شورى
Number
50/2002
Date
24/10/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها. ولانها مراجعة تأديبية يطبق فيها الاصول الموجزة استنادا الى المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة، ويعفى الاستدعاء من تعيين محام استنادا الى المادة 103 من نظام مجلس شورى الدولة، ولقد قدّمت المراجعة ضمن المهلة القانونية.

ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بفسخ عقد الموظف وانهاء خدمته تأديبيا، لانه قرار صحيح لم يخالف القانون والاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، فلقد راعى حق الدفاع باجراء الادارة التحقيق المطوّل قبل فسخه العقد بسبب الاخلال بالوظيفة وارتكاب مخالفات مسلكية خطيرة، ففسخ العقد هو العقوبة للاخلال استنادا الى المادة 55 من نظام الموظفين، فهي لا تعتبر غير متناسبة مع الافعال المرتكبة او انها اتّخذت تحويرا لسلطة، فالوزير هو صاحب الصلاحية لفرض هذه العقوبة المسلكية استنادا الى المادة 56 من نظام الموظفين، وللقاضي الاداري حق التقدير.