Court of Cassation, civil chamber 27/03/2008
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 50/2008
- Date
- 27/03/2008
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، الاسطا
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الاستئنافي لعدم وضوح التعدي على المأجور وبعدما تثبتت المحكمة من رجوع المالك السابق عن دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لتخريب المأجور وقبضه بدلات الايجار.
وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى الاخلاء لعدم ثبوت التعدي الواضح خاصة بعدما رجعت المميزة المالكة عن دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لتخريب المأجور وقبضها بدلات الايجار من المستأجر.