Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2005

Court
تمييز مدني
Number
50/2005
Date
16/06/2005
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لجهة تشويه مضمون الحكم الابتدائي لان التشويه المدلى به لم يكن سببا للنتيجة الحكمية كما ان ما توصل اليه الحكم الابتدائي لجهة عدم توافر شروط القضية المحكمة يخصع للتقدير المطلق لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لجهة تشويه مضمون الحكم الابتدائي والاستئنافي لانه يعود لمحكمة الاساس تقدير مدى توافر شروط قوة القضية المحكمة دون رقابة محكمة التمييز ولان الحكمين الابتدائي والاستئنافي استثبتا من عدم وحدة المتداعين والموضوع في الدعوى العالقة امام المحكمة اللبنانية والقرار الصادر عن القضاء السوري.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوكالة لعدم بيان مواضع التشويه، ولان الوكالة غير واضحة وهي بحاجة للتفسير لجهة صلاحيات الوكيل الذي يعود الى محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ومخالفة قواعد الاثبات باعتماد القرار المميز مستندا منسوبا صدوره الى المميز لتحديد ثمن العقار لان المحكمة بيّنت الوقائع والاسباب التي اعتمدتها لتحديد ثمن العقار والقوة الثبوتية المعطاة للمستند الصادر عن المميز ويعود لمحكمة الاساس حق التقدير في هذا الشأن دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال تشويه الوقائع المدلى بها وفقدان الاساس القانوني لان القرار المميز بيّن الوقائع المؤيدة للنتيجة التي توصل اليها فلم يبطل عقد البيع العقاري لانه اعتبر ان الوكالة المنظمة بتاريخ سابق ما زالت سارية المفعول وان الوكالة الثانية المنظمة تبعا لها هي وكالة غير قابلة للعزل. ويكون قد رد ضمنا على بعض الادلاءات.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع المدلى بها وفقدان الاساس القانوني لان القرار المميز بيّن الوقائع الكافية للنتيجة التي توصل اليها معتبرا ان عقد البيع العقاري صحيح لان الوكالة التي تخوّل الوكيل البيع ما زالت سارية وان المشتري حسن النية لانه اكتسب الملكية وكان الوكيل قد شطب اشارة منع التصرف عن الصحيفة العينية للعقار وان وكالته تخوله اجراء هذا الشطب وانه يعود لمحكمة الاساس عدم الاخذ بمضمون القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق لانه لا يتمتع بقوة القضية المحكوم بها.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والمادة 20 من الاتفاقية القضائية اللبنانية السورية لجهة اخذه بقوة القضية المحكوم بها الناتجة عن الحكم السوري بقوله بسريان الوكالة غير القابلة للعزل ولجهة انه يحق للمحاكم اللبنانية رفض تنفيذ الحكم السوري لوجود دعوى امام القضاء اللبناني بنفس الموضوع والخصوم وذلك لانه يعود للمحاكم اللبنانية حق تقدير مدى توافر قوة القضية المحكمة كما ان المادة 20 من الاتفاقية المذكورة تعطي المحكمة السلطة الاستنسابية برفض تنفيذ الحكم السوري وهذا الامر ليس وجوبيا.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 17 من الاتفاقية القضائية اللبنانية السورية والمادة 1016 اصول المحاكمات المدنية لجهة اعتبار القرار الصادر عن محكمة البداية السورية متمتعا بالقوة التفيذية رغم وجود دعوى مماثلة في لبنان وذلك لان الحكم السوري اصبح مبرما تمييزيا في حين الدعوى اقيمت لاحقا في لبنان.

يرد الطلب الطارىء الرامي الى احالة الدعوى الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز لعدم امكانية تطبيق المادة 95 اصول المحاكمات المدنية لانه ليس هناك خلاف على نطاق تطبيق الاتفاقية القضائية اللبنانية السورية يوجب اتخاذ قرار مبدئي وان تفسير القرار المميز للمادتين 17 و20 من هذه الاتفاقية جاء معللا كفاية ولم يخالف روح الاتفاقية.